25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 320 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا كان لمن وجهـت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.