07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 317 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.