01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 313 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.