26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 313 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.