17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 313 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.