26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 308 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.