21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 305 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.