31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 299 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.