03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 298 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.