27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 259 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد سالفة الذكر.