26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 257 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.