21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 255 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها، بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.