26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 252 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.