29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 248 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها إذا تعذر ذلك على الخصوم، أو أن تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها.