26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 244 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المحدد لتقديم ما تحت أيديهم من أوراق المضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات. وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.