07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 242 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها. ويشتمل منطوقه على:1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.3- الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (240).4- ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض.