29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 240 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها والخصوم. ويجب التوقيع على المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب، ويحفظ في قلم كتاب المحكمة.