07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 239 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز للمحكمة بعد إطلاعها على تقرير التزوير أن تكلف فوراً أحد أفراد الشرطة بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود. ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.