29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 238 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر المدعى بتزويره، اعتبرت صورته التي قدمها مدعي التزوير صحيحة مطابقة لأصلها. فإذا لم يكن مدعي التزوير قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر أو بموضوعه.