01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 237 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
على مدعي التزوير أن يسلم قلم كتاب المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده، أو صورتها المعلنة إليه. فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم كتاب المحكمة.