29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 236 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلاً.ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.