04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 235 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا أنكر من يشهـد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، تعين على من أنكر الإدعاء بالتزوير.