28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 232 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.