28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 231 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من المحكمة، بعد أن تحفظ صورة منها في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها.