07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 228 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في الأحوال الآتية:1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزامهما وحقوقهما المتبادلة.3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.ويجب أن يبين في الطلب:1- أوصاف الورقة التي تعينها.2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح.3- الواقعة التي يستشهد عليها بها.4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة.