28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 227 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط عن حيازته.وكذلك يكون الحكم إذا ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.