31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 225 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه دون مبرر عن إبراز دفاتره.