25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 223 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
كل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار. إلا أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين على ضوء البيانات المثبتة في الدفاتر وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار. ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.