07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 217 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.