04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 210 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق، وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور. ويكون قرارها نهائياً.