04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 209 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم، أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه.ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة. ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.