26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 208 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه، ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.