04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 207 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم. أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.2- إذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193).3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين. 4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.