26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 202 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء. ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.