26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 201 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما يأتي:1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة، بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون. 2- الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.