04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 200 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم. وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير، أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين. ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكبا لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة. ويجوز للجهة المختصة، بعد إبلاغها من الهيئة، إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.