26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 198 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب. ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح، وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.