26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 197 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم، ما لم يرتض الخصوم امتداده.وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم، وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري، جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده، يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.