26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 194 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ما لم يكن معينا من قبل المحكمة. ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا، أو بحكم من المحكمة. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم. ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلا للاستئناف طبقا للقواعد المبينة في المادة (205).