26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 193 (ملغاة) (الغيت بموجب 2 /2017)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/02/2017
لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية، أو مفلسا، ما لم يرد إليه اعتباره.وإذا تعدد المحكمون، وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا.ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.