24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 174 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.