18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 170 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.