27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 169 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.