26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 163 - (عدلت بموجب قانون 13 /2005) تاريخ بدء العمل : 05/04/2005 للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/04/2005للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا. ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إن كان لها وجه.
المادة 163 - (عدلت بموجب قانون 13 /2005) تاريخ بدء العمل : 05/04/2005
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/04/2005
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا. ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إن كان لها وجه.