26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 158 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.