04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 68 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.