05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.