29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 49 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الانتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك. وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.