05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.