05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.