29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.